كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

أنه قَالَ لأبي عبد الله: الرجل يسلم ثم يرتد، ثم يسلم ثم يرتد؟ قَالَ أحمد: ما دام يتوب يستتاب.

1217 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الرحمن، أنه سأل أبا عبد الله: ما تقول فيمن خرج من الإسلام إلى الكفر، ثم قَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ لي: نعم.
فإن عاد أيضا، وَقَالَ: قد تبت، تقبل توبته؟ قَالَ: نعم.
قُلْتُ: فإذا فعل ذلك أبدا، يؤخذ ويقول: قد تبت؟ قَالَ: ما يعجبني هذا، لا آمن أن يكون هذا يتلعب بالإسلام، يقتل.
قُلْتُ: فكم تقبل مِنْهُ التوبة؟ قَالَ: قَالَ عمر: فهل حبستموه ثلاثة أيام هكذا، فأرى أن يستتاب ثلاث مرات، فأما إذا كثر ذا فِيهِ فلا.
قلت له: مالك فيما أحسبه يقول: كلما تاب قبلت توبته.
قَالَ: ما أشبه ذا بقوله.

1218 - أَخْبَرَنَا أحمد بن المنذر، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن الحسن الترمذي، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن القوم إذا أسلموا، ثم أغاروا عَلَى المسلمين؟ قَالَ: هو نقض للعهد،

الصفحة 422