كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

1243 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: ما تقول فيمن لحق بدار الحرب، ما تقول فِي امرأته؟ قَالَ: قد يلحق بدار الحرب، ولا يقيم عَلَى الشرك، ولكن إذا علم مِنْهُ.
ثم قَالَ: فِيهَا اختلاف إذا رجع وقد تزوجت.
قُلْتُ: إلى أي شيء تذهب؟ قَالَ: لا أدري.
فِيهَا اختلاف.

1244 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، وسئل عن المرتد يلحق بدار العدو فلم يجب.
وَقَالَ: فِيهِ اختلاف.

1245 - أَخْبَرَنِي منصور بن الوليد، قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن سعيد، أن أبا عبد الله قَالَ: والمرأة قد اختلفوا فِيهَا؛ مِنْهُ م من يقول: بانت، ومنهم من يقول: لم تبن.

1246 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح أنه قَالَ لأبيه: الرجل يرتد فيلحق بدار الحرب تبين مِنْهُ امرأته؟ قَالَ: فِيهَا اختلاف.
قَالَ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، فذكر القصص فِيهِ.

1247 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: يقولون: إذا ارتد بانت مِنْهُ امرأته بتطليقة.

الصفحة 431