كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

قَالَ أبو عبد الله: وهذا إذا تنصر، وشهد عَلَيْهِ، اعتدت امرأته وتزوجت.

1248 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يلحق بدار الحرب فيتنصر، فاعتدت بالحيض حيضتين، ثم قدم وهي فِي العدة فِي الحيضة الثالثة هي امرأته؟ قَالَ أبو عبد الله: هي امرأته ما دامت فِي العدة.

1249 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن الرجل يتنصر، متى تزوج امرأته؟ قَالَ: إذا شهدوا بالتنصير اعتدت، وتزوجت.

1250 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون فِي موضع آخر، أن إسحاق حدثهم، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن رجل أسره المشركون فتنصر، كيف تصنع امرأته؟ قَالَ: تعتد ثم تتزوج.

باب العدة كم هي

1251 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وَأَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور حدثهم، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرتد كم تعتد امرأته؟ قَالَ أحمد: ثلاثة قروء.
قُلْتُ: فإن قتل؟

الصفحة 432