كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

باب إذا ارتدت المرأة ثم رجعت إلى الإسلام بعد انقضاء العدة أو قبل أن تنقضي وجامع ما احتج أبو عبد الله له ولغيره

1269 - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، أن إسحاق بن منصور، قَالَ: قَالَ سفيان: إن ارتدت المرأة، ثم رجعت إلى الإسلام يخطبها زوجها بمهر جديد، ونكاح جديد؟ قَالَ أحمد: هو أحق بِهَا ما كانت فِي المدة.

1270 - أَخْبَرَنَا ابن حازم فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق، أنه قَالَ لأبي عبد الله: المرأة إذا ارتدت تبين من زوجها؟ قَالَ: لا.
هو ممنوع مِنْهُا، فإذا انقضت العدة بانت مِنْهُ، فإن تابت، أو تاب فِي العدة فهما عَلَى نكاحهما، هذا فِي الرجل والمرأة، أيهما ارتد.

1271 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، وسأله عن الرجل يرتد ويلحق بدار الحرب: أي شيء حال امرأته، أتتزوج أم لا؟ قَالَ: هي مشكلة لا أدري تزوج امرأته أم لا.
فمن ذهب إلى الكتاب: {يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ} [الممتحنة: 10] .
فيقول: قد انقطعت العصمة بينهما، تزوج.
ومن احتج بأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رد ابنته بالنكاح الأول، يقول: لو كانت العصمة قد انقطعت لم يردها عَلَيْهِ.

الصفحة 437