كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

يباعون، ويقتلون إذا كانوا قد بلغوا.

1282 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن حبيش بن سندي حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن القرية، يظهر عَلَيْهَا العدو، من المسلمين فيصيرون معه ويقاتلون، ما تقول فِي سبيهم؟ قَالَ: ما كان من الردة قبل أن يظهر عَلَيْهِمْ العدو فهم أحرار، وما كان مما ولد بعد ما ظهر العدو فهم عبيد.

1283 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب، أنه سأل أبا عبد الله عن قوم ارتدوا فصاروا إلى بلاد الروم مع نسائهم وصبيانهم، ثم أخذهم المسلمون مع عيالهم؟ فَقَالَ: يقتل الرجال، والصبيان لا يقتلون.
قَالَ: كذا قَالَ عمر بن عبد العزيز.
والنساء إذا قَالُوا: لم نرتد لم يقتلن، مثل ما قَالَ النساء لأبي بكر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لم نرتد، وإن كانوا ارتدوا معهم قتلوهم إلا أن يكون الصبيان ولدوا بعد ما ارتدوا فهم معهم،

الصفحة 442