كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

قُلْتُ: نعم، أنا أقتله، وإن تأول بعض الناس فِي تركه شيئا لم أبعده، وفارقته عَلَى أن مذهبه الجبن عنه، ولا يراه.
قيل له: فالمرأة، كيف ترى؟ قَالَ: هي فِي أحكامها مثل الرجل إن شربت الخمر جلدت.

1287 - أَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أنه قَالَ لأبي عبد الله: فالعبد يرتد؟ قَالَ: حكمه حكم الحر يستتاب؛ فإن تاب وإلا قتل.

1288 - وَأَخْبَرَنِي عبد الملك فِي موضع آخر، أن أبا عبد الله قَالَ: من بدل دينه من رجل، أو امرأة، أو عبد حبس ثلاثة أيام، ثم يقتل.

1289 - أَخْبَرَنِي عصمة بن عصام، قَالَ: الأمة تستتاب وتقتل، وكذلك العبد.

1290 - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد، عن أبيه، عن أبي عبد الله، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن جعفر، قَالَ: قَالَ عن أبي حفص عمر بن عامر، عن حماد، أن النخعي قَالَ فِي العبد إذا ارتد: يقتل.
قَالَ: ما تقول فِي المرأة ترتد والعبد، يختلف الناس؟ قَالَ: أذهب إلى حديث النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من بدل دينه فاقتلوه» .
والمرأة والعبد.
وكل بمنزلة واحدة.

الصفحة 445