كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

والمرتد إذا لحق بدار العدو يوقف ماله، فإن مات لا يرثه ورثته المسلمون؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يرث المسلم الكافر» فإن رجع كان ماله له، فإن كان له ورثة كفار وإلا فِي بيت المال.
قلت له: فإذا وضع فِي بيت المال، أليس المسلمون يرثونه؟ قَالَ: أرأيت إن مات اليهودي والنصراني والمجوسي، وليس له وارث، أليس يجعل ماله فِي بيت المال؛ لأن المسلمين يقاتلون من ورائهم، فهكذا المرتد.

1330 - أَخْبَرَنِي علي بن الحسن بن هارون فِي كتاب الفرائض لحنبل، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، سَمِعَ أبا عبد الله، قَالَ: ميراث المرتد، فذكر أشياء يحتجون برواية الأثرم.
وزاد حنبل ههنا، ثم قَالَ: رجل يقتل عَلَى كفر، فكيف يرثه المسلمون؟ قيل له: فكيف تقول وَالَّذِي تذهب إليه فِي ميراثه؟ قَالَ: فِي بيت المال.
قَالَ: وليس يصح الحديث الَّذِي يروى عن علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين، ليس بشيء عندي.
وَقَالَ: قول النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يرث المسلم الكافر.
وَقَالَ: الحجة أنه فِي بيت المال.
الذي تزوج امرأة أبيه فقتله، وأخذ ماله؛ لأنه استحل استحلالا حين تزوج تزويجا، فحل ذلك دمه وماله للسلطان.

الصفحة 458