كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

وَأَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الزنادقة: تؤخذ مِنْهُ م الجزية فأنكر ذلك، وَقَالَ: لا، بل تضرب أعناقهم، ما سمعنا بهذا فِي الإسلام، ثم قَالَ: سبحان الله! تؤخذ الجزية من الزنادقة؟ ! منكرا لذلك جدا.
قَالَ الأثرم: وأظهر إنكار ذلك واستعظمه.

باب حكم مال الزنديق

1348 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا بن يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، أن أبا عبد الله قَالَ: مال الزنديق فِي بيت مال المسلمين.

باب أحكام السحرة

1349 - أَخْبَرَنِي إبراهيم بن هاشم، قَالَ: سئل أحمد، وأنا أسمع، عن الكاهن شرا والساحر؟ قَالَ: كل شر.

1350 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله، فَقُلْتُ:

الصفحة 464