كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

سألت أبا عبد الله: ما الحكم فِي السحر؟ وما السحر؟ قَالَ: الحكم فِي الساحر إذا عرف السحر القتل.

1355 - أَخْبَرَنَا عبد الله، قَالَ: سمعت أبي يقول: إذا عرف ذلك وأقر يقتل، يعني: الساحر.

1356 - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن حازم، قَالَ: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أنه قَالَ لأبي عبد الله: الساحر والساحرة؟ قَالَ: يقتلان.

1357 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يسأل: تحفظ عن ابن عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فِي المرتدة تقتل، قَالَ: رأى ابن عمر قتل الساحر، فكأن أبا عبد الله أنزل الساحر بمنزلة المرتد.

1358 - أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قُلْتُ: الساحر إذا أخذ ما يصنع بِهِ؟ قَالَ: يقتل.
قُلْتُ: كيف نعلم أنه ساحر؟ قَالَ: الشأن فِي هذا أن يعلم أنه ساحر، وكان علم هذا عنده شديدا.

1359 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سئل أبو عبد الله عن الساحر والساحرة، أيقتلان؟

الصفحة 466