كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ، وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ: وَسَاحِرَةٍ، فَقَتَلْنَا ثَلاثَ سَوَاحِرَ.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ بَعْضِ الْأُمَرَاءِ رَجُلٌ يَلْعَبُ، فَجَاءَ جُنْدُبٌ مُشْتَمِلا عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَهُ.
فَقَالَ: أَرَاهُ كَانَ سَاحِرًا.
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ سَحَرَتْهَا جَارِيَتُهَا، فَاعْتَرَفَتْ بِسِحْرِهَا، فَأَمَرَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدٍ فَقَتَلَهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُثْمَانَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَنْكَرَهُ، فَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَ الْجَارِيَةِ، قَالَ: وَكَانَ عُثْمَانُ إِنَّمَا أَنْكَرَ ذَلِكَ أَنَّهُ صُنِعَ ذَلِكَ دُونَهُ
قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِحَفْصَةَ سَحَرَتْهَا، فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ

1363 - أَخْبَرَنَا الْمُرُّوذِيُّ، قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخَذَ سَاحِرًا فَدَفَنَهُ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ وَلَمْ يَرْجُمْهُ.
قال: وقرئ عَلَى أبي عبد الله: عمرو بن هارون قَالَ: حَدَّثَنَا يونس، عن الزهري، قَالَ: يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها.

الصفحة 468