كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

فأملى علي: يستتاب؛ فإن تاب، وإلا قتل.
قلت: فِي صلاة، أو صلاتين؟ قَالَ: لا، فِي ثلاثة أيام يحبس؛ فإن تاب، وإلا قتل.
قُلْتُ: تأول حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فهلا حبستموه؟ قَالَ: نعم.

1393 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه قَالَ لأبيه: فإن تركها فلم يصلها؟ قَالَ: إذا كان عامدا استتبته ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل، فتوبته أن يصلي، قَالَ: نعم.

1394 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي فِي موضع آخر، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أن أباه قَالَ: إذا ترك الصلاة يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.
وإذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي عرض عَلَيْهِ ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل، وإذا قيل له: صل، فَقَالَ: لا أصلي؛ يعرض عَلَيْهِ ثلاثا.

باب الرجل يترك الصلاة حتى يخرج وقتها

1395 - أَخْبَرَنِي عبد الله بن أحمد بن حنبل، قَالَ: سألت أبي عمن ترك صلاة العصر حتى غربت الشمس، وتركها عامدا؟ قَالَ: ادعوه إلى الصلاة ثلاثة أيام؛ فإن أبى ضربت عنقه.
قَالَ أبي: الَّذِي يتركها لا يصليها، وَالَّذِي يتركها ثلاثا؛ فإن تاب، وإلا قتل عَلَى حديث عمر، رضوان الله عَلَيْهِ.

1396 - أَخْبَرَنِي موسى بن سهل، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن أحمد الأسدي، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن يعقوب، عن إبراهيم بن سعيد، قَالَ:

الصفحة 476