كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

سألت أحمد عمن ترك الصلاة والزكاة والصوم والجمعة، وغير ذلك من الفرض اللازم عمدا، وهو يقدر عَلَيْهِ، ولم يمنعه من ذلك مرض ولا خوف؟ قَالَ: أما الصلاة إذا تركها إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب، فإن تاب وإلا، يعني: قتل.
قَالَ أبو عبد الله: والمرأة إذا تركت الصلاة تستتاب ثلاثا؛ فإن تابت، وإلا قتلت.

1397 - أَخْبَرَنِي عصمة، قَالَ: حَدَّثَنَا حنبل، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، قَالَ: وأما من ترك صلاة، أو صلاتين قَالَ: هذا يستتاب، ويقال له: صله؛ فإن كان فِي صلاة واثنتين وثلاث وأربع، ونحو ذلك فلم يصل حبس، فإن صلى، وإلا قتل.

1398 - أَخْبَرَنِي محمد بن أبي هارون، أن الحسن بن ثواب حدثهم، قَالَ: سئل أبو عبد الله، وأنا أسمع، عن رجل قَالَ: أنا مؤمن مقر بأن الصلاة عَلَى فرض واجب، ولا أصلي؟ قَالَ: يستتاب ثلاثة أيام؛ فإن صلى، وإلا قتل.
قُلْتُ: إن مالكا حدث عنه أنه قَالَ: إذا ترك صلاة حتى يذهب وقتها قيل له: تصلي وإلا قتلت؛ فإن صلى، وإلا قتل.
قَالَ: حديث عمر، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، الَّذِي أذهب إليه فِي المرتد حبسه ثلاثة أيام.
قُلْتُ: هذا ترك صلاة؟ قَالَ: المرتد أكبر من هذا كله.
واحتج بحديث عمر.
قُلْتُ: حديث معاذ حين أتاه أبو مُوسَى؟ فَقَالَ: إن معاذا رفع إليه الرجل، ولا أراه إلا قد دعاه؛ وذلك أنه قَالَ: لا أقعد حتى تقتله.
قُلْتُ: أخاف أن يكون دعاه.
قَالَ: أتى من اليمن، ولم يدع.
فرأيته يذهب إلى ثلاثة أيام.
واحتج بحديث أبي بكر عَلَى ما قاتل عَلَيْهِ

الصفحة 477