كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

الناس حتى يزكوا، فكان يرى أن العمل عَلَى حديث عمر يستتاب ثلاثا.
قُلْتُ: فحديث علي، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فإذا ذهب وقت تلك الصلاة، فلم يأخذ بِهِ إلا باستتابته ثلاثا» .

1399 - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأثرم، قَالَ: سمعت أبا عبد الله، يقول للهيثم بن خارجة: أتحفظ عن مكحول فِي تارك الصلاة؟ فَقَالَ: لا.
فقيل لأبي عبد الله: أي شيء قَالَ: مكحول؟ قَالَ: كان يشدد فِي هذا.
فَقَالَ الهيثم: كان الأوزاعي يقول: لو ترك صلاة الظهر.
قلت له: فإن جاء وقت العصر قَالَ: لا أصلي، وإن قَالَ: هي علي؛ ضربت عنقه.
قَالَ أبو عبد الله: كان مكحول يشدد نحوا من هذا القول.

1400 - أَخْبَرَنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: سمعت أبا عبد الله يقول فِي الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام؟ فإن صلى، وإلا ضربت عنقه.
قَالَ أبو عبد الله: وكذا إذا قَالَ: لا أجحد، ولا أصلي؛ عرض عَلَيْهِ ثلاثا وقتل.
وإذا قيل له: صل فَقَالَ: لا أصلي، عرض عَلَيْهِ ثلاثا.
والحجة فِيهِ ما قَالَ النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها» ولم يكفروا بتأخيرها.

الصفحة 478