كتاب أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل

وَقَالَ لي أبو عبد الله: ناظرت بشار الخفاف فِي هذا فَقَالَ: إذا ترك الصلاة قتل.
وَقَالَ المروذي فِي موضع آخر قَالَ: حكي عن حماد بن زيد: إذا ترك الصلاة ما احتججت عَلَيْهِ.
قُلْتُ: أليس يروى عن النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة» فهذا إذا أخر الصلاة قتل، فسكت وبقي.

1401 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، قَالَ: فذكر عن أبي عبد الله قصة بشار إلى ههنا، وَقَالَ حماد بن زيد: إذا ترك صلاة قتل.
قَالَ المروذي: قَالَ أبو عبد الله: إذا قَالَ: «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» فقد يحتمل أن يكون تاركا أبدا، ثم قَالَ أبو عبد الله: أذهب إلى الاستتابة.
فَقَالَ له أبو طالب الخرساني: سمعت وكيعا يقول فِي الرجل يقول: الصلاة علي، ولكني لا أصلي، فيجيء وقتها فلا يصلي.
قَالَ وكيع: استتبه ثلاثا؛ فإن تاب وإلا ضربت عنقه.
فأعجب أبا عبد الله قوله، وَقَالَ: قد كان عند وكيع الحديث.

الصفحة 479