كتاب تفسير الإمام الشافعي

الناس يجتمعون على قبول الخبر ثم جاء خبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقوى منه، لم جاز - أي لم يجز - لأحد خلافه، قلنا: أرأيت إن قال لك قائل: لا تجوز الوصية إلا لذي قرابة، فقد قاله طاووس، قال: العتق وصية، قد أجازها النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث
عمران للمماليك، ولا قرابة لهم، قلنا: أفتحتج بحديث عمران مرة، وتتركه أخرى؟! وقلت له: نصير بك إلى ما ليس فيه سنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى نوجدك (أي: نجدك) تخرج من جميع ما احتججت به، وتخالف فيه ظاهر الكتاب عندك.
الأم (أيضاً) : كتاب (القرعة) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: بعد أن ذكر حديثي عمران بن حصين - رضي الله عنه - وابن المسيب رحمه اللَّه ثم ساق حديث نافع عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما، بعد ذلك.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وبهذا كله نأخذ، وحديث القرعة عن عمران
ابن حصين، وابن المسيب، موافق قول ابن عمر رضي اللَّه عنه في العتق، لا
يختلفان في شيء حُكِيَ فيهما، ولا في واحد منهما.

الصفحة 271