كتاب تفسير الإمام الشافعي

الأم (أيضاً) : المرتد عن الإسلام:
قال الشَّافِعِي - رحمه الله -: فإن قال قائل: ما الفرق بينه وبين المحجور عليه في ماله، يعتق فيبطل عتقه، ويتصدق فتبطل صدقته، ولا يلزمه ذلك إذا خرج من الولاية؟
قال: الفرق بينهما أن اللَّه تبارك وتعالى يقول: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، فكان قضاء الله - عز وجل - أن تحبس عنهم أموالهم حتى يبلغوا، ويؤنس منهم الرشد، فكانت في ذلك دلالة على أن لا أمر لهم، وأنها محبوسة برحمة اللَّه لصلاحهم في حياتهم.
ولم يسلطوا على إتلافها فيما لا يلزمهم، ولا يصلح معايشهم، فبطل ما أتلفوا في هذا الوجه، لأنة لا يلزمهم عتق ولا صدقة، ولم يحبس مال المرتد بنظر ماله.
ولا بأنَّه له. . . إلى أن قال: وإن لم يرجع - المرتد - حتى كوت أو يقتل كان لنا بموته قبل أن يرجع ما في أيدينا من ماله فيئاً.
فإن قيل: أو ليس ماله على حاله؟
قيل: بل ماله على شرط.
الأم (أيضاً) : كتاب (الحج) (باب فرض الحج على من وجب عليه الحج)
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) الآية، فلم يأمر بدفع المال إليهم بالرشد حتى يجتمع البلوغ معه.
وفرض اللَّه الجهاد في كتابه، ثم كد اليقين فأُتِيَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعبد اللَّه بن عمر حريصاً على أن يجاهد، وأبوه حريص على جهاده، وهو ابن أربع عشرة

الصفحة 524