كتاب تفسير الإمام الشافعي

الأم: الفرقة بين الأزواج بالطلاق أو الفسخ:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، أنَّه سمع محمد
ابن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب لأنَّه طلق امرأته ألبتة، ثم
أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قال قد فعلته، قال: فقرأ: (وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا) الآية.
ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلته، قال: أمسك عليك
امرأتك فإن الواحدة لا تبتُّ.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عبد الله بن
أبي سلمة، سليمان بن يسار، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال للتوأمة مثل قوله للمطلب.
* * *
قال الله عزَّ وجلَّ: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا (69)

الصفحة 624