كتاب تفسير الإمام الشافعي

هذا أقوى من نقل الخاصة، وقد رُوي من طريق الخاصة وبه نأخذ، ففي المسلم يُقتل خطأ مائة من الإبل.
أخبرنا سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن القاسم بن ربيعه، عن
عبد اللَّه بن عمر رضي الله عنهما، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألا إنَّ في قتيل العمد الخطأ بالسوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خَلِفَة في بطونها أولادها" الحديث.
أخبرنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حزم، عن أبيه، أنَّ في الكتاب الذي كتبه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم: "في النفس مائة من الإبل" الحديث.
أخبرنا ابن عينية، عن ابن طاووس، عن أبيه، وأخبرنا مسلم بن خالد، عن
عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب، وعن مكحول وعطاء، قالوا: أدركنا الناس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة من الإبل، فقوَّم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - تلك الدية على أهل القرى ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم، فإذا كان الذي أصابه من الأعراب فدية مائة من الإبل، لا
يكلف الأعرابي الذهب ولا الوَرِق، ودية الأعرابي إذا أصابه أعرابي مائة من
الإبل.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ودية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما
فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أعوزت الإبل فقيمتها.

الصفحة 636