كتاب تفسير الإمام الشافعي

قال الشَّافِعِي - رحمه الله تعالى -: إن الله - عزَّ وجلَّ قال: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)
وقال: (وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) الآية.
فلما سويتَ وسوينا بين قتل المعاهد والمسلم في الرقبة بحكم الله، كان ينبغي لنا أن نسوي بينهما في الدية.
قلنا: الرقبة معروفة فيهما، والدية جملة لا دلالة على عددها في تنزيل
الوحي، فإنَّما قبلت الدلالة على عددها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأمر الله - عزَّ وجلَّ - بطاعته، أو عمن بعده إذا لم يكن موجوداً عنه.
قال: ما في كتاب الله عدد الدية.
قلنا: ففي سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عدد دية
المسلم مائة من الإبل، وعن عمر - رضي الله عنه - من الذهب والوَرِقِ قبلنا عنه وأنت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الإبل، وعن عمر الذهب والوَرقِ إذا لم يكن فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء.
قال: نعم. قلنا: فهكذا قبلنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدد دية المسلم، وعن عمر - رضي الله عنه - عدد دية غيره ممن خالف الإسلام، إذا لم يكن فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء نعرفه.
الأم (أيضاً) : باب (قتل الصيد خطأ) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: (لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: يُجزى الصيد من قتله عمداً أو خطأ، فإن قال قائل:
إيجاب الجزاء في الآية على قاتل الصيد عمداً، وكيف أوجبته على قاتله خطأ؟!

الصفحة 640