كتاب تفسير الإمام الشافعي

عجبت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال:
"صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" الحديث.
أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن طلحة بن عمرو، عن عطاء، عن عائشة
رضي اللَّه عنها، قالت:
"كل ذلك قد فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصر الصلاة في السفر، وأتم" الحديث.
أخبرنا إبراهيم عن ابن حرملة، عن ابن المسيب قال: قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: " خياركم الذين إذا سافروا قصروا الصلاة وأفطروا"
أو قال: "الم يصوموا" الحديث.
فالاختيار والذي أفعل مسافراً، وأحبُّ أن يُفعل قصر الصلاة في الخوف
والسفر، وفي السفر بلا خوف، ومن أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته.
الأم (أيضاً) : رضاعة الكبير:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وما جعل اللَّه تعالى له غاية، فالحكم بعد
مضي الغاية فيه غيره قبل مضيها.
فإن قال قائل وما ذلك؟
قيل: قال اللَّه تعالى: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) الآية.
فكان لهم أن يقصروا مسافرين، وكان في شرط القصر لهم بحال موصوفة؛ دليل على أن حكمهم في غير تلك الصفة غير القصر.

الصفحة 651