كتاب تفسير الإمام الشافعي

أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أرَاهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر صلاة الخوف، فقال: إن كان خوفٌ أشذ من ذلك صلّوا رجالاً وركباناً، مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، الحديث أخبرنا رجل، عن ابن أبي ذئب.
عن الزهري، عن أبيه، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مثل معناه، ولم يشك أنه عن أبيه، وأنه مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث.
اختلاف الحديث: باب (المختلفات التي يوجد على ما يُؤخذ منها دليل على
صلاة الخوف) :
حدثنا الربيع - رحمه الله - قال:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله جلّ ثناؤه في صلاة الخوف: (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) الآية -
وبعد أن ذكر حديث خوات بن جبير - قال:
وأخذنا بهذا في صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أو جهتها غير مأمونين لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وموافقته للقرآن.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وروى ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الخوف شيئاً يخالف فيه هذه الصلاة، روى أنَّ طائفة صلَّت مع النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وطائفة وجاه العدو، فَصَلَّى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخروا، ولم يتموا
الصلاة، فوقفوا بإزاء العدو، وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو، فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه، ثم انصرفت، وقامت الطائفتان معاً فأتموا لأنفسهم.

الصفحة 660