كتاب تفسير الإمام الشافعي

الأم (أيضاً) : جماع مواقيت الصلاة:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: أحكم اللَّه - عز وجل - كتابه، أن فرض الصلاة موقوت، والموقوت - واللَّه أعلم -: الوقت الذي يصلى فيه، وعددها، فقال - عز وجل -: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية، وقد ذكرنا نقل العامة عدد الصلاة في مواضعها، ونحن
ذاكرون الوقت. -
ثم ذكر حديث عروة بن الزبير وابن عباس رضي اللَّه عنهما المتعلق
به بإقامة جبريل عليه السلام للنبي - صلى الله عليه وسلم - أول وقت الصلاة وآخرها -.
الأم (أيضاً) : باب (سجود التلاوة والشكر) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ولا أحبُّ أن يدع شيئاً من سجود القرآن، وإن
تركه كرهته له، وليس عليه قضاؤه؛ لأنَّه ليس بفرض.
فإن قال قائل: ما دلَّ على أنه ليس بفرض؟
قيل: السجود صلاة، قال اللَّه تعالى:
(إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
فكان الموقوت يحتمل: مؤقتاً بالعدد، ومؤقتاً بالوقت.
فأبان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن اللَّه - عز وجل - فرض خمس صلوات فقال رجل يا رسول اللَّه هل على غيرها؟
قال: " لا، إلا أن تطَوَّع" الحديث.
فلما كان سجود القرآن خارجاً من الصلوات المكتوبات، كانت سُنَّة اختيار، فأحبُّ إلينا ألَّا يدعه، ومن تركه ترك فضلاً لا فرضاً.
مختصر المزني: مقدمة كتاب (اختلاف الحديث) :
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال اللَّه جل ثناؤه: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) الآية.
فدل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على عدد الصلاة،

الصفحة 664