كتاب كلمات السداد على متن الزاد

خرجتْ بغيرِ إذنِه، أو أذنَ لها ولم تعلمْ، أو خرجتْ تريدُ الحمَّامُ وغيَره، أو عَدَلَتْ منه إلى غيرِه طلُقَتْ في الكُلِّ، لا إن أذنَ فيه كلَّما شاءتْ، أو قال: إلا بإِذْنِ زيدٍ فمات زيدٌ ثم خرجتْ.

فصل في تعليقه بالمشيئة
إذا علَّقه بمشيئتِها ب (إِنْ) أو غيرِها من الحروفِ لم تطلُقْ حتى تشاءَ، ولو تراخَى، فإن قالت: قد شئتُ إن شئتَ فشاءَ لم تطلُقْ، وإن قال: إن شئتِ وشاءَ أبوكِ أو زيدٌ لم يقعْ حتى يشاءا معاً، أو إن شاء أحدُهُما فلا، وأنتِ طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاءَ اللهُ وقَعَا (*)، وإن دخلتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(*) قال في الاختيارات: قال أصحابُنا إذا قال: أنت طالقٌ وعبدي حرٌّ إن شاءَ زيدٌ لم يقعْ إلا بمشيئةِ ابْنُ لهما إذا ابْنُ ينوِ غيَره، ويتوجَّه أن تعودَ المشيئةُ إليهما إمّا جميعاً وإمّا مُطْلَقاً، بحيثُ لو شاءَ أحدُهما وقعَ ما شاءَ، قال: قال القاضي في الجامع: فإن قال: أنت طالقٌ إن لم يشأْ زيدٌ، وعلَّق الطلاقَ بصفةٍ هي عدمُ المشيئةِ، فمتى لم يشأْ وقعَ الطلاقُ لوجودِ شرْطِه، وهو عدمُ المشيئةِ من جهتِه قال أبو العباس: والقياسُ أنها لا تطلقُ حتى تفوتَ المشيئةُ إلا أن تكون نيةٌ أو قرينةٌ تقتضِي الفَوريَّةَ، وإذا إن شاء الله، أنه لا يقعُ به الطلاقُ عند أكثرِ العلماءِ، وإن قصدَ أنه يقعُ به الطلاقُ وقال: إن شاءَ اللهُ تثبيتاً لذلك وتأكيداً لإيقاعِه وقعَ عند أكثرِ العلماءِ، ومن العلماءِ من قال: لا يقعُ مُطْلَقاً، ومنهم من قال: يقعُ مطلقاً، وهذا التفصيلُ الذي ذكرناه هو الصوابُ، وتعليقُ الطلاقِ إن كان تعليقاً محضاً ليس فيه تحقيقُ خبرٍ ولا حضٌّ على فعلٍ كقوله: إن طلعت الشمسُ فهذا يفيد فيه الاستثناءَ ويتوجَّه أن يخرَّجَ على قولِ أصحابِنا هل هذا يمين أم لا؟ . =

الصفحة 274