كتاب مسند الشافعي

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ §الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ فَقَالَ عُمَرُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا»
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ §الْأُمِّ، وَابْنَتِهَا، مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ فَقَالَ: «مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا» قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: قَالَ أَبِي: فَوَدِدْتُ أَنَّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ فِي ذَلِكَ مِمَّا هُوَ فِيهِ
أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ لَهَا: «إِنَّ §لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا»؟ فَقَالَتْ: لَا، قَالَ: " فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدَعُهَا إِلَّا أَنْ تَقُولِي: حَرَّمَهَا اللَّهُ "، فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلَا أَحَدٌ أَطَاعَنِي
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي قَوْلِهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النُّور: 3] الْآيَةَ، قَالَ: " §هِيَ مَنْسُوخَةٌ، نَسَخَتْهَا: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النُّور: 32] مِنْكُمْ فَهِيَ مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ "
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هَارُونِ بْنِ رِيَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ -[290]-: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §لِيَ امْرَأَةٌ لَا تُرَدُّ يَدَ لَامِسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَطَلِّقْهَا». قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا، قَالَ: «فَأَمْسِكْهَا إِذًا»

الصفحة 289