كتاب مسند الشافعي

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا §اعْتَمَرَتْ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ، أَوْ قَالَ: مِرَارًا قَالَ: قُلْتُ: أَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْهَا أَحَدٌ؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَاسْتَحْيَيْتُ
أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ §اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ مَرَّتَيْنِ. أَوْ قَالَ: مِرَارًا
وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَوْسٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُعْمِرَ عَائِشَةَ، §فَأَعْمَرْتُهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. قَالَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ فِي الْحَدِيثِ: لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: «رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ §أَتَى الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ مُسَبِّدًا فَقَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَبَّلَهُ ثُمَّ سَجَدَ عَلَيْهِ»
حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: " دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَأُسَامَةُ، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ " قَالَ: «§جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ ثُمَّ صَلَّى». وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ خَالُ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ لِكُلِّ وَجْهٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ»

الصفحة 368