كتاب الفروق الفقهية والأصولية

على النسخ، إذ أفرد فصلاً في بيان الفرق بين النسخ والبداء (¬1)، وفصلاً في بيان الفرق بين التخصيص والنسخ (¬2)، وكالذي فعله القاضي أبو يعلى (ت 458 هـ) في الفرق بين العام والظاهر (¬3)، والفرق بين النسخ والتخصيص (¬4)، وفخر الدين الرازي (ت 606 هـ) في الفرق بين المطلق والعام (¬5)، والطوفي (ت 716 هـ) في الفرق بين التخصيص بالاستثناء والتخصيص بغير الاستثناء والفروق بين الاستثناء والنسخ (¬6).
¬__________
(¬1) المصدر السابق (3/ 109).
(¬2) المصدر السابق (3/ 113).
(¬3) العدة (1/ 140 و 141) قال، بعد تعريف كل من العموم والظاهر: والفرق بين العموم والظاهر أن العموم ليس بعض ما تناوله اللفظ بأظهر من بعض، وتناوله للجميع تناول واحد، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصصه دليل أقوى منه، أما الظاهر فإنه يحتمل معنيين إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر، فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عموماً، لأن العموم يحتمل البعض، إلا أن الكل أظهر.
(¬4) المصدر السابق (3/ 779).
قال المؤلف: (والفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه:
أحدها: من شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، ولا يقارنه، وأما التخصيص فالذي يقع به التخصيص يصح أن يسبق المخصوص، ويقارنه، ويتأخر عنه.
والثاني: لا يصح النسخ إلا بمثل المنسوخ في القوة أو أقوى منه، والتخصيص يصح بمثل المخصوص وما دونه، وأضعف منه؛ لأن التخصيص لا يرفع كل الخطاب، وإنما يخص بعضه، وترك الباقي على ما هو عليه ...
الثالث: النسخ يرفع كل النطق، والتخصيص ينفي بعض اللفظ).
(¬5) المعالم في أصول الفقه ص (83).
(¬6) شرح مختصر الروضة (2/ 585).

الصفحة 136