كتاب الفروق الفقهية والأصولية

أم في كلّ أمرها؟
قال: بل في ل أمرها.
قلت: فم أقلّ ما تقبل على الزنا؟
قال: أربعة.
قلت: فإن نقصوا واحداً جلدتهم؟
قال: نعم.
قلت: فكم تقبل على القتل والكفر وقطع الطريق الذي تَقْتُلُ به كله؟
قال: شاهدين.
قلت له: كم تقبل على المال؟
قال: شاهداً وامرأتين.
قلت: فكم تقبل في عيوب النساء؟
قال: امرأة.
قلت: ولو لم يتموا شاهدين وشاهداً وامرأتين لم تجلدهم كما جلدت شهود الزنا؟
قال: نعم.
قلت: أفتراها مجتمعةً ... إلخ (¬1). وهكذا يستمر الشافعي في كلامه.
ومثل هذا التفريق وقع في كلامه في مواضع عدة، كتفريقه بين ما هو مقطوع به لا يسع الشك فيه، فيستتاب منكره وما كان محتملاً للتأويل
¬__________
(¬1) الرسالة ص (384 - 387).

الصفحة 142