في الحالة الثانية (¬1).
وما ذكر مبنيٌّ على أنه ليس على المعترض أن يتعرض لعدم الخصوصية، الموجودة في الأصل، في الفرع، ولا أن يتعرض لعدم الخصوصية، الموجودة في الفرع، في الأصل.
لكن بعض العلماء ذهبوا إلى اشتراط ذلك فيكون الفرق مجموع المعارضتين المذكورتين (¬2). وقد ذكر الآمدي (ت 631 هـ) (¬3) أن القول بأن الفرق لا يخرج عن المعارضة في الأصل، أو الفرع، هو عند أبناء زمانه، أما المتقدمون فكانوا يرون أن الفرق هو مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقاً. وبنى اختلافهم في قبول الفرق ورفضه على ذلك (¬4).
6 - وجاء في كشاف اصطلاحات الفنون: إن الفرق، عند الأصوليين وأهل النظر، هو: (أن يُفرِّق المعترضُ بين الأصل والفرع، بإبداء ما يختص
¬__________
(¬1) شرح جمع الجوامع للمحلي بحاشية العطار (2/ 363).
(¬2) شرح مختصر المنتهى (2/ 276)، وشرح جمع الجوامع (2/ 363).
(¬3) هو سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي، ثم الشافعي. جمع بين الحكمة والمنطق والكلام، والأصول والفقه، وبرع في الخلاف، وكان من الأذكياء. قيل عنه إنه لم يكن في زمانه أحفظ للعلوم منه. ولد بآمد، وأقام في بغداد، ثم انتقل إلى الشام ثم مصر، وكانت وفاته بدمشق سنة (631 هـ). ودفن بسفح جبل قاسيون.
من مؤلفاته: غاية المرام في علم الكلام، والإحكام في أصول الأحكام في أصول الفقه، وغاية الأمل في علم الجدل، وغيرها.
راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (2/ 455)، ومفتاح السعادة (2/ 55)، وشذرات الذهب (5/ 144)، ومعجم المؤلفين (7/ 155).
(¬4) الإحكام (4/ 107).