كتاب التعريفات
الاجتماع: تقارب أجسام بعضها من بعض.
اجتماع الساكنين على حدة: وهو جائز، وهو ما كان الأول حرف مد، أو لا يكون الثاني مدغمًا فيه. كدابة، وخويصة، وفي تصغير خاصة.
اجتماع الساكنين على غير حدة: وهو غير جائز، وهو ما كان على خلاف الساكنين على حدة، وهو إما ألا يكون الأول حرف مد، أو لا يكون الثاني مدغمًا فيه.
الإجماع: في اللغة العزم والاتفاق، وفي الاصطلاح: اتفاق المجتهدين في أمة محمد -عليه الصلاة والسلام- في عصر على أمر ديني.
الإجماع: العزم التام على أمر من جماعة أهل الحل والعقد.
الإجماع المركب: عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ، لكن يصير الحكم مختلفًا فيه بفساد أحد المأخذين، مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود القيء والمس معًا، لكن مأخذ الانتقاض عندنا القيء، وعند الشافعي: المس، فلو قدر عدم كون القيء ناقضًا، فنحن لا نقول بالانتقاض، فلم يبقَ الإجماع، ولو قدر عدم كون المس ناقضًا، فالشافعي لا يقول بالانتقاض، فلم يبق الإجماع أيضًا.
الاجتهاد: في اللغة بذل الوسع، وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنٌّ بحكم شرعي.
الاجتهاد: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
الإجارة: عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مالٌ. وتمليك المنافع بعوضٍ إجارةٌ، وبغير عوض إعارةٌ.
الأجير الخاص: هو الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في المدة، عمل أو لم يعمل، كراعي الغنم.
الصفحة 10
302