كتاب التعريفات
في الصلاة، وفي الشريعة: عبارة عما يضاف الحكم إليه وجودًا عند وجوده لا وجوبًا.
الشرطية: ما تتركب من قضيتين، وقيل: الشرطية، هو الذي يتوقف عليه الشيء ولم يدخل في ماهية الشيء ولم يؤثر فيه، ويسمى الموقوف بالمشروط، والموقوف عليه بالشرط، كالوضوء للصلاة، فإن الوضوء شرط موقوف عليه للصلاة، وليس بداخل فيها ولا يؤثر فيها.
الشركة: هي اختلاط النصيبين فصاعدا، بحيث لا يتميز، ثم أطلق اسم الشركة على العقد وإن لم يوجد اختلاط النصيبين.
شركة الملك: أن يملك اثنان عينا إرثًا أو شراءً.
شركة العقد: أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا ويقبل الآخر، وهي أربعة.
شركة الصنائع والتقبل: هي أن يشترك صانعان كالخياطين، أو خياط وصباغ، ويقبل العمل كان الأجر بينهما.
شركة المفاوضة: هي ما تضمنت وكالة وكفالة وتساويا مالا وتصرفا ودينا.
شركة العنان: هي ما تضمنت وكالة فقط لا كفالة، وتصح مع التساوي في المال دون الربح وعكسه، وبعض المال وخلاف الجنس.
شركه الوجوه: هي أن يشتركا بلا مال على أن يشتريا بوجوههما، ويبيعا وتتضمن الوكالة.
الشرع: في اللغة: عبارة عن البيان، والإظهار، يقال: شرع الله كذا، أي جعله طريقًا ومذهبًا، ومنه المشرعة.
الشِّرب: هو النصيب من الماء، للأراضي وغيرها.
الصفحة 126
302