كتاب التعريفات
للموضوع، أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودة؛ أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت؛ فضرورية موجبة، كقولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة؛ فإن الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للإنسان في جميع أوقات وجوده، وأما التي حكم فيها بضرورة السلب؛ فضرورية سالبة، كقولنا: لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة، فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الإنسان في جميع أوقات وجوده.
الضرورة: مشتقة من الضرر، وهو النازل مما لا مدفع له.
الضعيف: ما يكون في ثبوته كلام، كقُرطاس، بضم القاف، في: قِرطاس، بكسرها.
الضعيف من الحديث: ما كان أدنى مرتبة من الحسن، وضعفه يكون تارة؛ لضعف بعض الرواة، من عدم العدالة، أو سوء الحفظ، أو تهمة في العقيدة، وتارة بعلل أُخَرَ، مثل الإرسال والانقطاع والتدليس.
الضلالة: هي فقدان ما يوصل إلى المطلوب، وقيل: هي سلوك لا يوصل إلى المطلوب.
الضمار: هو المال الذي يكون عينه قائمًا ولا يرجى الانتفاع به، كالمغصوب، والمال المجحود إذا لم يكن عليه بينة.
ضمان الدرك: هو رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع، بأن يقول: تكلفت بما يدركك في هذا المبيع.
ضمان العضب: ما يكون مضمونًا بالقيمة.
ضمان الرهن: ما يكون مضمونًا بالأقل.
الصفحة 138
302