كتاب التعريفات

الأمارة: لغةً: العلامة، واصطلاحًا، هي التي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول، كالغيم بالنسبة إلى المطر، فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. والفرق بين الأمارة والعلامة، أن العلامة: ما لا ينفك عن الشيء، كوجود الألف واللام على الاسم، والأمارة: تنفك عن الشيء، كالغيم بالنسبة للمطر.
الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم.
الإمكان الذاتي: هو ما لا يكون طرفه المخالف واجبا بالذات وإن كان واجبا بالغير.
الإمكان الاستعدادي: ويسمى: الإمكان الوقوعي، أيضًا، وهو ما لا يكون طرفه المخالف واجبًا، لا بالذات ولا بالغير، ولو فرض وقوع الطرف الموافق لا يلزم المحال بوجهٍ، والأول أعم من الثاني مطلقًا.
الإمكان الخاص: سلب الضرورة عن الطرفين، نحو: كل إنسان كاتب؛ فإن الكتابة وعدم الكتابة ليس بضرورة له.
الإمكان العام: سلب الضرورة عن أحد الطرفين، كقولنا: كل نار حارة؛ فإن الحرارة ضرورية بالنسبة إلى النار، وعدمها ليس بضروري، وإلا لكان الخاص أعم مطلقًا.
الامتناع: ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي.
الأمر بالمعروف: الإرشاد إلى المراشد المنجية، والنهي عن المنكر: الزجر عما لا يلائم في الشريعة، وقيل: الأمر بالمعروف: أمرٌ بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر: نهيٌ عما تميل إليه النفس والشهوة، وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال

الصفحة 36