كتاب عمدة السالك وعدة الناسك
قسم العبادات
كتابُ الطهارةِ
[أقسامُ المياهِ]:
المياهُ أقسامٌ: طهورٌ، وطاهرٌ، ونجسٌ.
1 - فالطهورُ: هو الطاهرُ في نفسهِ المطهر لغيرهِ.
2 - والطاهرُ: هو الطاهرُ في نفسهِ ولا يطهر غيره.
3 - والنجسُ: غيرهما.
فلا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق، وهو الطهور على أي صفة كان من أصل الخلقة.
وتكره الطهارة بالماء المشمس في البلاد الحارة في الأواني المنطبعة، وهي ما يطرق بالمطارق، إلا الذهب والفضة، وتزول بالتبريد.
وإذا تغير الماء تغيراً كثيراً بحيث يُسلب عنه اسم الماء، بمخالطة شيء طاهر، يمكن الصون عنه كدقيق وزعفران، أو استعمل دون القلَّتين، في فرض طهارة الحدث ولو لصبي، أو لنجس ولو لم يتغير، لم تجز الطهارة به، فإن تغير بالزعفران ونحوه يسيراً، أو بمجاورة كعود ودهن مطيبين، أو بما لا يمكن الصون
الصفحة 8
252