كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال: في المعادن الزكاة1 حين يخرجه هكذا سنته2، والكنز3 فيه الخمس4.
قال إسحاق: كما قال5.
__________
1قال النووي في المجموع 6/29: "قال أصحابنا: أجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن".
2انظر: المقنع 1/325، والمحرر 1/222، والفروع 2/483-484، والإنصاف 3/120، وراجع: الإفصاح لابن هبيرة 1/224، وحلية العلماء 3/96-97، والمجموع 6/37.
3هو الركاز، انظر: الفروع 2/489، والمسألة رقم (652) من هذا الباب.
وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف 3/225 عن الحسن، قال: "الركاز: الكنز العادي، وفيه الخمس".
4انظر: المقنع 1/326، والفروع 2/489، والمبدع 2/358، والإنصاف 3/123.
وهذا الحكم مجمع عليه.
انظر: الإجماع لابن المنذر ص 44، وشرح السنة للبغوي 6/59، والمجموع 6/38، ومع هذا فراجع: مراتب الإجماع لابن حزم ص 38.
5انظر: الحاوي الكبير للماوردي 3/335، والمجموع للنووي 6/37، وفيهما أن مذهب إسحاق أن الواجب في المعدن، ربع العشر، لكن انظر -أيضاً-: شرح السنة للبغوي 6/61 ففيه أن مذهب إسحاق، أن المعدن يجب فيه الخمس، كالركاز، وانظر كذلك: الحاوي الكبير 3/339، ففيه أن مذهب إسحاق اشتراط مضي الحول لوجوب الزكاة في المعدن، وما فيهما ظاهر أنه خلاف ما في المسائل - ههنا- من مذهبه.
وانظر -في استكمال بعض أحكام المعادن والركاز-: المسألتين (652) ، و (653) من هذا الباب.