كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

صنف؟
قال: ما هذا ببعيد، ما أحسن ما قال1؟
ثم سمعته بعدُ يقول: لا تجمع الحنطة والشعير2، ولا نرى بأساً
__________
1كأنه يقصد الإمام مالكاً؛ فإن هذا قوله المشهور عنه، وبدلالة ما بعده، وكأنه سقط لفظة "قال" بعد قوله "قلت" في رأس المسألة. انظر: الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص 184.
2ذكر ههنا روايتين في ضم الحنطة إلى الشعير - والسلت نوع منه- في الزكاة، الأُولى: رواية الضم - التي تابع فيها هنا الإمام مالكاً- وهذه الرواية نقلها أبو الحارث عن أحمد، وحكاها ابن تميم رواية، وهي مقتضى الرواية التي جاءت بإطلاق ضم الحبوب بعضها إلى بعض، التي رواها صالح، وأبو الحارث، والميموني، وصححها القاضي وغيره، وقال فيها إسحاق بن هاني: رجع أبو عبد الله عن عدم الضم، وقال: يضم، وهو أحوط.
الثانية: رواية عدم الضم، وهي التي رجع إليها ههنا، وهي المذهب في اصطلاح المرداوي.
وقال ابن قدامة: هذه الرواية هي الأولى إن شاء الله تعالى.
وقال ابن عبد البر: إن الإمام أحمد كان في آخر عمره يقول فيها -أي في حكم ضم الحبوب بعضها إلى بعض- بقول الشافعي. ومن المعلوم أن مذهب الشافعي هو عدم الضم.
انظر: الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص 123، والمقنع 1/318، والمغني - مع الشرح الكبير- 2/594، والفروع 2/417، والإنصاف 3/96-97، والاستذكار لابن عبد البر 9/256-258، والتمهيد له 20/150، والأم للشافعي 2/35، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 466، ومعالم السنن للخطابي 2/15.

الصفحة 1012