كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

أن تباع واحد باثنين1.
قال الإمام أحمد: مالك يكره أن تباع الحنطة بالشعير اثنين بواحد2، ويجمعهما في الصدقة3.
__________
1هذا على أنهما جنسان، إذ ربا الفضل، إنما يكون بين الجنس الواحد، وكونهما جنسين، أعني الحنطة والشعير هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه: هما جنس واحد.
انظر: الإنصاف 5/17، وراجع: الشرح الكبير - مع المغني- 4/136-137.
2انظر: الموطأ - بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما- ص 446 فقد روى الإمام مالك فيه أثراً: "خذ من حنطة أهلك فابتع بها شعيرًا، ولا تأخذ إلا مثله". عن عدّة، ثم قال: "وهو الأمر عندنا". وانظر أيضًا: الخراج ليحيى بن آدم ص 156، ومسائل أبي داود ص 197.
3تقدم أنه في الموطأ - ما لا زكاة فيه من الثمار- ص 184، وانظره معزوًا إلى الإمام مالك في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 466، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/454، ومعالم السنن 2/15، والمحلى 5/251، والاستذكار 9/258، وحلية العلماء 3/73، وشرح السنة للبغوي 5/502، وبداية المجتهد 1/266، والمجموع 5/449-450.

الصفحة 1013