كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهما1؟
قال: إن عمر -رضي الله عنه - ضرب على الغني ثمانية وأربعين درهماً، وعلى الوسط أربعة وعشرين درهماً، وعلى الفقير اثنا عشر درهماً2.
__________
1هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص 188، وأبو يوسف في الخراج ص 138، وعبد الرزاق في المصنف 6/87 و10/328-329، وأبو عبيد في الأموال ص 49 وص191، وابن زنجويه في الأموال 1/156، والبيهقي في السنن الكبرى 9/195.
2هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه- أخرجه أبو يوسف في الخراج ص 138، وابن أبي شيبة في المصنف 3/216-217، والبيهقي في السنن الكبرى من طريقين: من طريق يحيى بن آدم في 9/134، ومن طريق ابن أبي شيبة في 9/196.
وقال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير- 10/576 عن هذا الأثر عن عمر - رضي الله تعالى عنه-: "هو حديث لا شك في صحته، وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم- وغيرهم، ولم ينكره منكر، ولا خلاف فيه، وعمل به مَنْ بعده من الخلفاء - رضي الله عنهم- فصار إجماعًا لا يجوز الخطأ عليه".
وقال في المقنع 1/512-513: "والمرجع في الخراج والجزية، إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان، على قدر الطاقة، وعنه: يرجع إلى ما ضربه عمر - رضي الله تعالى عنه- لا يزاد ولا ينقص، وعنه: تجوز الزيادة دون النقص". فهذه ثلاث روايات.
قال المرداوي في الإنصاف 4/227 عن الأولى إنها هي الصحيح من المذهب.
وراجع: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 155 حيث ذكر أن الرواية الثانية هي التي نقلها الجماعة. وقارن مع ما في المغني - مع الشرح الكبير- 10/575.
وقوله: "اثنا عشر" هكذا في النسخة!!.

الصفحة 1019