كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
عنه1.
قال إسحاق: كما قال2.
[562 -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم3،
__________
1انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 160، والمغني - مع الشرح الكبير- 10/588، بل المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أن الجزية توضع عن من أسلم، ولو بعد مضي كامل الحول، أو في أثنائه.
انظر: الإنصاف 4/228.
2قال الحافظ ابن المنذر - رحمه الله تعالى- في "الإجماع" ص 59: "وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم".
وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- في الاستذكار 9/311: "فأجمع العلماء على أن الذمي، إذا أسلم، فلا جزية عليه، فيما يستقبل".
وراجع: الأموال لأبي عبيد ص 59-61، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 120.
3في النسخة كتبت قريبة من "وعيلهم"، وفي الموطأ - وسياق العبارة فيه يشبه ما هنا-: "نخيلهم".
انظر: الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص 189.
وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم - تحقيق صبحي الصالح- 1/84.