كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قريب، ولا تمنع من بعيد1.
قال إسحاق: كما قال.
[576 -] قلت [لأحمد] 2 كيف تؤخذ الصدقة من الغنم؟
قال: يجعلها ثلاثة أثلاث3، ثم يأخذ من الأوسط4.
قال إسحاق: كما قال.
[577 -] قلت: في مال العبد زكاة؟
قال: أرجو أن لا يكون في مال العبد زكاة5.
__________
1انظر: مسائل أبي داود ص83، والفروع 2/635 وفيه تفسير الإمام أحمد للعبارة، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير- 2/547.
2من ظ وليست في ع.
3ثلاثة أثلاث: من ع، وفي م: [أثلاثًا] .
4جاءت بهذا الآثار المسندة عن بعض الصحابة والتابعين -رضي الله تعالى عنهم- انظر طرفًا منها في: الأموال لأبي عبيد ص497، والمصنف لابن أبي شيبة 3/135، والمصنف لعبد الرزاق 4/12-16، والسنن الكبرى للبيهقي 4/88 و4/102، وراجع: جامع الترمذي - مع التحفة- 3/254-255.
5هذا المذهب، وعنه: فيه الزكاة على سيده، وعنه: يزكيه العبد، وعنه: يزكيه العبد بإذن سيده، وعنه: التوقف.
انظر: المغني - مع الشرح الكبير- 2/494، والفروع 2/318، والإنصاف 3/6، وكشاف القناع 2/194، وراجع: مسائل عبد الله ص161.
وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص452، وبداية المجتهد 1/245.
ولهذه المسألة ارتباط بمسألة هل يملك العبد بالتمليك أو لا، وستأتي مقرونة مع هذه المسألة في المسألة رقم (639) ، وهي مكررة أيضًا في المسألة رقم (621) .