كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
[584 -] قلت: سئل سفيان عن رجل باع غنماً، قد حلت فيها الزكاة، ببقر1، قد حلت فيها الزكاة، قال: على البائع والمشتري الزكاة2.
قال أحمد: وجب على كل واحد منهما فيما باع، إذا كان قد حال عليه3 الحول، وكذلك إذا كانت عطبت، وقد حال عليها الحول، قبل مجيء المصدق، وكذلك4 لو كانت5 عنده مائتا درهم، فحال عليها الحول، فسرق بعضها، أو كلها كان عليها6 الزكاة، لوجوب الحول7.
__________
1من ع، وفي م: [فيقر أنه] .
2من م، وفي ع: [والمشتري عليه الزكاة] .
3من ظ، وفي ع: [عليها] .
4من ظ، وفي ع: [وكذلك وكذلك] بالتكرار.
5من ظ، وفي ع: [كان] .
6من ظ، وفي ع: [عليه] .
7انظر المسألة السابقة رقم (555) ، وراجع المسائل اللاحقة رقم (624) ، (644) ، (645) ، من هذا الباب، وانظر مسائل عبد الله ص 155.