كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال أحمد: لا، [فيها] 1 ثلاث حقاق2، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة3، ثلاث حقاق4، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة5، شيء6.
__________
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وفي ع: [حقايق] وتقدم عند المسألة (587) أنها تجمع بالجمعين كليهما.
3من ظ، وفي ع: [في خمس ومائة] ، وهذا خطأ ظاهر.
4من ظ، وفي ع: [حقايق] .
5من ظ، وفي ع: [ست] .
6لأن الستة ههنا وقص، وما ذكره الإمام هنا، هو مذهب كل من لا يرى استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وانظر: مسائل عبد الله ص 172، والمغني - مع الشرح الكبير - 2/453.