كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[قال أحمد] 1: إذا كنت تريد به للتجارة2 فأعجب إليّ أن تقوّمه وتزكيه3.
قال إسحاق: كما قال أحمد4، لا بد من أن يزكيه، إذا نوى التجارة5.
[594 -] قلت: قال سفيان: إذا كان عندك طعام من زرعك، وقد زكيته في شعبان، فبعته بدراهم، وعندك مال [لم تزكه] 6
__________
1من ظ، وليست في ع.
2من ظ، وفي ع [فإذا كان يريد التجارة] .
3من ظ، وفي ع: [يقومه ويزكيه] .
وانظر في مذهب أحمد في هذه المسألة: المغني - مع الشرح الكبير - 2/562، والفروع 2/452.
وقال المرداوي في الإنصاف 3/153: "وعنه: أن العرض يصير للتجارة بمجرد النية، نقله صالح، وابن إبراهيم، وابن منصور".
وأما ابن قدامة فقد ذكر الرواية كمثلها في المسائل، لكن لم يعزها لرواية بعينها: انظر المغني - مع الشرح الكبير- 2/631.
4في ع، قال أحمد، قال أحمد، مكررة مرتين.
5انظر مذهب إسحاق في أن مجرد نية التجارة، يصير بها المال للتجارة: المجموع للنووي 6/5.
وانظر المسألة السابقة رقم (558) ، وراجع المسألة اللاحقة رقم (614) .
6من ظ، وليست في ع.

الصفحة 1073