كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

مالك الزكاة1، فزكه مع مالك2.
قال أحمد: لا يزكى شيء من الفائدة أبداً، حتى يحول عليه الحول، مثل الـ[صلة] 3، والميراث، وكل نماء يكون من شيء، وجبت4 فيه الزكاة، فيقومه ويزكيه؛ لأنه منه. والـ[صلة] 5 والميراث بائن منه6.
قال إسحاق: كما قال [سواء] 7.
__________
1من ظ، وفي ع: [زكاة] .
2هذا وفق الأصل الذي يأخذ به سفيان - رحمه الله تعالى - وهو أن الفوائد كلها تزكى بحول الأصل، إذا كان الأصل نصاباً.
انظر: جامع الترمذي - مع التحفة - 3/274-275، واختلاف الفقهاء للمروزي ص 459-460، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/422، والاستذكار 9/49،45، وشرح السنة 3/338، وبداية المجتهد 1/271.
3من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.
4من ظ، وفي ع: [وجب] .
5من ظ، وفي ع بياض بقدر الكلمة.
6تقدم آنفاً أن هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (553) .
7من ظ، وليست في ع.
وتقدم أن مذهب إسحاق في هذا موثق عند المسألة السابقة رقم (553) .
وراجع المسائل القادمة (607) ، (608) ، (635) فإن لها ارتباطاً بهذه المسألة.
وطالع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/632 ففيه النص على أن مذهب إسحاق، هو أن النماء مبني، على حول الأصل.

الصفحة 1075