كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[596 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع زرعا أخضر بقلاً، أو نخلاً1 فيه طلع، فليس على البائع زكاة.
قيل له: فالذي اشتراه؟
قال: إن أدرك حتى يصير حباً أو تمراً، عليه [ع-29/أ] الزكاة2.
قال أحمد: هذا الأصل مكروه أن يبيع الثمر حتى يطيب، فإذا باعه قبل أن يطيب فسخته3، فإن باع ثمرة قد طابت، فالزكاة على البائع،4 وليس في الخضر شيء، إنما الزكاة في أثمانها، إذا حال
__________
1من ظ، وفي ع: [نخل] .
2من ظ، وفي ع: [زكاة] .
وانظر في مذهب سفيان هذا: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/447.
ومن المعلوم أن الإجماع انعقد على منع بيع الثمار، قبل بدو صلاحها، لكن ينبغي أن يعلم أنه يستثنى من ذلك صور منها: أن يبيعها بشرط قطعها في الحال. ومنها أن يبيعها مع الأصل، أو الزرع مع الأرض، فهذا جائز بالإجماع، وعليه تنزل الصورة التي ذكر سفيان ههنا.
انظر المغني - مع الشرح الكبير - 4/202-203، وراجع: الإجماع لابن المنذر ص 90.
3انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 4/202، والفروع 2/424.
4انظر: الفروع 2/422، وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - 2/565.

الصفحة 1076