كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

عليها1 الحول2.
قال إسحاق: كما قال أحمد3.
[597 -] قلت: قال سفيان: إن4 كان ابتاع الزرع والنخل للتجارة5، قومه قيمته6، إذا حال عليه الحول، فزكاه7.
قال أحمد: جيد8.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1من ع، وفي ظ: [عليه] .
2انظر: الفروع 2/409، والمبدع 2/338-340، وكشاف القناع 2/236- 238، وراجع: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 465.
3انظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 465.
4من ظ، وفي ع: [إذا] .
5من ظ، وفي ع: [والنخيل ننجارة] ، هكذا.
6من ظ، وفي ع: [قيمه] .
7من ظ، وفي ع: [زكاة] .
وانظر مذهب سفيان الثوري في هذه المسألة في: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/433.
8انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/562 و 2/630.

الصفحة 1077