كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

[598 -] قلت: وإن كان اشتراه لغير التجارة1، فأدرك زكاه، وإن كان2 قبل ذلك بشهر؟
قال أحمد: مالم يشتره3 للتجارة، فليس عليه زكاة، إلا [أن] 4 زكاة ماأخرجت الأرض، إذا استحصد فهو على البائع، وإن لم يكن استحصد5، فسخته، يعني البيع6.
قال إسحاق: كما قال أحمد [ظ-17/ب] .
[599 -] قلت: قال سفيان: وإذا باع الزرع، والنخل وقد أدرك، فالزكاة على البائع7.
قال [أحمد] 8: نقول كذا9.
__________
1من ظ، وفي ع: [تجارة] .
2من ظ، وفي ع: [كا] سقطت النون.
3من م، وفي ع: [يشتريه] .
4من م، وليست في ع.
5من م، وفي ع: [وإذا لم يستحصد] .
6تقدم في المسألة السابقة رقم (596) .
7انظر: المغني - مع الشرح الكبير - 2/565.
8من ظ، وليست في ع.
9هذه الكلمة غير واضحة في ظ، وفي ع: [كانى] والمثبت من م.

الصفحة 1078