كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)

قال إسحاق: كما قال1.
[600 -] [قلت] 2 قال: قلت لسفيان: أرأيت إن باع نخله، أو عنبه، أو زرعه، وقد بلغ مالاً؟ قال: في ثمنه العشر، أو نصف [العشر] 3، وإن باع برخص، فهو ضامن لقيمة ما باع4.
قال أحمد: [هو] 5 كما قال6.
قال إسحاق: كما قال.
__________
1تكرر حكم هذه المسألة في المسألتين السابقتين (596) ، (598) .
2من ظ، وساقطة في ع.
3من ظ، وساقطة في ع.
4انظر مذهب سفيان هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص 467، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/447.
5من ظ، وليست في ع.
6هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد - رحمه الله تعالى -.
وقد ذكرها وعزاها إلى رواية ابن منصور هذه كل من: القاضي أبي يعلى في الأحكام السلطانية ص 121-122، وابن مفلح في الفروع 2/565، والمرداوي في الإنصاف 3/66.
وانظر: مسائل أبي داود ص 80-81.
وقال المرداوي في الإنصاف 3/66: "وعنه رواية ثانية: لا يجوز أن يخرج من الثمن، قلت: وهو الصواب، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب،…".

الصفحة 1079