كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال أحمد: كذا هو1.
قال إسحاق: كما قال.
[603 -] قلت: كان2 سفيان والأوزاعي يقولان: على أرض الخراج الزكاة حيث مازرع المسلم3.
قال أحمد: أجود4. وأعجبه5.
قال إسحاق: كما قالوا، إلا أنا نرى أن يكون يرفع من جملة الطعام نفقاته، والخراج أيضاً، ثم ما حصل بعد ذلك عشره6.
__________
1انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 124، والفروع 2/435، والإنصاف 3/113، والمبدع 2/350-351، وراجع المجموع للنووي 5/455-456.
2من ظ، وفي ع: [قلت: قال: وكان] .
3أما مذهب سفيان في هذا فانظر فيه: مختصر اختلاف العلماء للطحاوي للجصاص 1/444، والمحلى5/249.
وأما مذهب الأوزاعي هنا فانظره في الأموال لأبي عبيد ص 114 برقم 339.
4من ظ. وفي ع: [جود] .
5انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 124، والفروع 2/438.
6ونحو هذا الاستثناء جاء عن سفيان في المحلى 5/249، وعن مذهب أحمد في الفروع 2/438.