كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
قال: هو بمنزلة الدين1.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن الدين الذي في ثقة2 كشيء في يد3.
[611 -] قلت: سئل سفيان عن رجل أخذ مالاً مضاربة، فربح فيه، أيؤدي زكاته أو ينتظر حتى يؤدي إلى صاحب المال ماله؟
قال: بل ينتظر حتى يؤدي إلى صاحبه؛ لأنه لم يسلم له بعد4.
قال أحمد: إن كان احتسبا زكى المضارب، إذا حال عليه الحول
__________
1سيأتي في المسائل بيان مذهب أحمد في زكاة الدين. انظر المسألة رقم (637) ، وطالع المسألة رقم (622) من هذا الباب.
2هذه الكلمة (ثقة) ليست واضحة في النسخة، وهكذا قرأتها بعد التأمل والمقارنة مع المسألة رقم 77.
3سيأتي مذهب إسحاق في زكاة الدين في المسألتين (622) ، (637) من هذا الباب، وقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى 4/150 بسنده: عن ابن عمر قال: "زكوا ما كان في أيديكم، وما كان من دين في ثقة فهو بمنزلة ما في أيديكم،…" فانظر إلى فقه أهل الأثر كيف يخرج من مشكاة واحدة.
4اختلف أهل العلم في متى يملك العامل في المضاربة حصته من الربح، هل هو بالظهور أو بالمقاسمة؟.
انظر: حلية العلماء 3/93-94، والمجموع 6/24.