كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (اسم الجزء: 3)
من يوم احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال؛ لأنه إن وضع1 بعد ذلك كانت الوضيعة على صاحب المال2.
قال إسحاق: كما قال أحمد.] 3.
[612 -] قلت: قال سفيان: لو أن رجلاً اصطاد بقر وحش، أو حمر وحش، أو ظباء، أو سمكاً، أو وهب له أو ورثه، فبلغ مالاً، فليس عليه زكاة، حتى يبيعه بدراهم، ويحول عليه [الحول] 4، من يوم
__________
1قوله: "وُضِع" هو بضم الواو أي: خسر، والوضيعة: الخسارة، ويقال أيضاً: وَضِعَ.
انظر: القاموس المحيط 3/95، مادة "وضعه" فصل الواو باب العين، وراجع النهاية لابن الأثير 5/198.
2هذا القول للإمام أحمد نقله ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - 2/634 وعزاه إلى رواية ابن منصور هذه فقال: "نص عليه أحمد في رواية صالح وابن منصور فقال: فإذا احتسبا يزكي المضارب، إذا حال الحول من حين احتسبا؛ لأنه علم ماله في المال، ولأنه إذا اتضع بعد ذلك، كانت الوضيعة على رب المال، يعني: إذا اقتسما؛ لأن القسمة في الغالب تكون عند المحاسبة، ألا تراه يقول: إن اتضع بعد ذاك كانت الوضيعة على رب المال، وإنما يكون هذا بعد القسمة".
وراجع الإنصاف 3/16.
3إلى هنا انتهت الزيادة - المشار إليها سابقاً - التي انفردت بها النسخة "ع".
4من ظ، وساقطة في ع.